الرابعة بعد الثلاث مئة

الرابعة بعد الثلاث مئة: يدخل المجازُ فى الدُّعاء والداعي، كما فى [من] (?) دعا إلى هدى، ومن دعا إلى ضلالة، ولا يتوقف ذلك على الدعاء حقيقةً، بل [تقريره] (?) وإقامةِ الدليل عليه إن (?) كان حقًا، وإقامةِ الشبهة فيه إن كان باطلًا؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب، والله أعلم.

الخامسة بعد الثلاث مئة

الخامسة بعد الثلاث مئة (?): أخرجوا من وجوب الإجابة في وليمة النكاح صورًا:

منها: أن يكونَ الداعي كافرًا.

ومنها: أن تكون الدعوةُ خاصةً.

ومنها: أن تكون الدعوةُ في غير اليوم الأول.

ومنها: الدعوةُ لخوف أو طمع.

ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها تخصيصاتٌ إذا حُمل الأمر على الوجوب، يحتاج كلٌّ منها إلى دليل يخصُّ به، ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة.

السادسة بعد الثلاث مئة

السادسة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام يتناول أمرين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015