فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (?) (?).

التاسعة والتسعون بعد المئتين

التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (?) كان من الصور [مفتَرشًا] (?) يوطَأُ ويداس (?): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (?).

الموفية الثلاث مئة

الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (?) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: 60]، على النهي (?)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (?) وتارة للنهي (?)، والظاهر أنه في الآية للنفي (?) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015