الثالثة والتسعون بعد المئتين

الثالثة والتسعون بعد المئتين: اشتُرط (?) في وجوب إجابة الداعي أن يُخصّ بالدعوة، فلو قال الداعي لنائبه: ادعُ من لقيت، لم تجب الإجابة، كذا ذكره بعضُ مصنِّفي الشافعية (?)، ولا يخلو من احتمالٍ لو قيل بخلافه.

الرابعة والتسعون بعد المئتين

الرابعة والتسعون بعد المئتين: مقتضى العموم أن يتناولَ الحكمُ كلَّ فرد من الأفراد، فمتى حصل مسمى الدعاء بالنسبة إلى كل فرد فقد تناوله الأمرُ، وعند الشافعية - رحمهم الله -: لو دعا جمعًا فأجاب بعضُهم، ففي السقوط عن الباقين وجهان خصَّهُما بعضُهم بما إذا دُعي (?) الجميعُ، وقال: لو خصَّ كلَّ واحد بالدعوة، أو خص كل واحد من الجماعة بالسلام، تعينت الإجابةُ على الكل (?). والعموم يقتضي العمومَ في الإجابة، كما ذكرناه.

الخامسة والتسعون بعد المئتين

الخامسة والتسعون بعد المئتين: يجب تخصيصه قطعًا؛ لتحريم الإجابة على (?) الداعي إلى الضلالات والمعاصي.

السادسة والتسعون بعد المئتين

السادسة والتسعون بعد المئتين: هاهنا صور غير ما ذكرناه تقتضي التخصيص (?)، أو يُحتمل فيها ذلك، منها ما إذا كان في الدعوة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015