السابعة والثمانون بعد المئتين

السابعة والثمانون بعد المئتين: إذا أتلف الصبيُّ أو المجنون لغيره مالًا، وجب أن يوفَى حقُّ الغير من مالهما، وهل هو من باب نصر المظلوم، أو من باب إيفاء الحق لا غير؟

الأقربُ أنه ليس من قَبيل (?) نصر المظلوم؛ لأن تلازمَ كونِ (?) المستحق مظلومًا، [لا يلزم منه] (?) كونُ الفاعل ظالمًا، واللازمُ منتفٍ؛ لأن الظلم (?) يلزمه التعدي من الفاعل، والتعدي (?) يلزمه التكليفُ، ولا تكليفَ، فلا تعدّي، [و] (?) لا ظلم، [فلا مظلوم] (?)، وهذا قريب من البحث المذكور في مسألة متروك التسمية حيث استدل [بقوله] (?) تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، فقيل (?): المراد الميتة؛ لأنَّ [أكل] (?) متروك التسمية ليس بفسق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015