السادسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدود، سببُه: عظيم أمرها، واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا الأئمةُ، فيكون هذا تخصيصًا لعمومِ نصرةِ (?) المظلوم.
السابعة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء المّاضي [بعلمه] (?) في غير الأموال، سببُه: انحطاطُ رتبة الأموال (?) عن غيرها، [وهذا كما تقدَّم من رجوع الأمر إلى التخصيص للمانع المدَّعى] (?).
الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عُدَّ من منع (?) الإنكار بالوعظ في حقّ الفاسق [لمن يعلم فسقَه، سببُهُ] (?): أنهُ يُفضي إلى تطويل اللسان في عرضِهِ بالإنكار (?)، وأما الحِسْبة القَهْرية فلا [حسبةَ] (?) على الفاسق في إراقة الخمر، وكسرِ الملاهي، وغيرِها، إذا قَدر عليه.
التاسعة والثلاثون بعد المئتين: قال بعضُ مصنِّفي الشافعية