الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.

الثالثة والتسعون بعد المئة

[الثالثة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.

الرابعة والتسعون بعد المئة

[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كلُّ حق [الآدمي] (?) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.

الخامسة والتسعون بعد المئة

[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.

السادسة والتسعون بعد المئة

[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" (?)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.

السابعة والتسعون بعد المئة

[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي - رحمه الله - في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (?) مأكولاً على أضرُب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015