الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (?)، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.

التاسعة والخمسون بعد المئة

[التاسعة والخمسون بعد المئة]: تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.

الستون بعد المئة

[الستون بعد المئة]: والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.

الحادية والستون بعد المئة

[الحادية والستون بعد المئة]: وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.

الثانية والستون بعد المئة

[الثانية والستون بعد المئة]: العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.

الثالثة والستون بعد المئة

[الثالثة والستون بعد المئة]: وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.

الرابعة والستون بعد المئة

[الرابعة والستون بعد المئة]: عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (?) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.

الخامسة والستون بعد المئة

[الخامسة والستون بعد المئة]: التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.

السادسة والستون بعد المئة

[السادسة والستون بعد المئة]: وفاسخ النكاح بالعيب المقارن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015