للمخاطَبِ إبرارُه في قسمه (?)، لما روي عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -: أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بسبعٍ؛ قلت: وذكر في الحديث: "إبرار المقسم"، من غيرِ تردُّدٍ وقال: "ونصرُ المظلومِ من الظَّالمِ".

قلت: اندراجُه تحتَ الحديثِ بعد صحة كونه مقسمًا لا إشكالَ فيه.

[السادسة بعد المئة]

[السادسة بعد المئة]: قال الرافعيُّ: وإن أطلقَ ولم يقصد شيئاً فهو محمول على المناشدة (?).

السابعة بعد المئة

السابعة بعد المئة: الرواية التي أوردناها في الأصل فيها تردُّدٌ كما قدمناه بين إبرار القَسَم وإبرارِ المُقْسِم، فإنْ كان الواقعُ إبرارَ القسم: فهو متناولٌ لليمين التي يقسم بها الحالف، ولليمين التي يحلِفُ عليه بها، وكلاهما داخلٌ تحتَ اللفظِ، ولا مانعَ من الحمل عليهما.

وإن كان الواقعُ إبرارَ المقسم: فهو متناولٌ لليمين التي يُقسم بها الغيرُ على الإنسان، ولا يتناول يمينَ الحالفِ نفسه إلا على بُعْدِ بَعيد، ووجهُ تناولِه: أنَّ التقدير: إبرارُ يمين المقسم، والحالفُ مقسمٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015