الخامسة والستون

الخامسة والستون: ذكر بعضُ أكابر الفضلاء (?) فيما إذا عطسَ الخاطبُ، وقال: الحمد لله: أنه - إنْ مرَّ في خطبته - لم يشمّت، وإن وقفَ شمَّتوه، وهذا - إذا قام عليه دليلٌ وتمَّ - من محالِّ التخصيص أيضًا (?).

السادسة والستون

السادسة والستون: قال: وينبغي إذا عطسَ العاطسُ، أن يتأنّى حتى يَسْكُنَ ما به، ثم يشمّتوه، ولا يُعَاجِلُوه بالتشميت، وهذا إذا (?) لم يكن في الأمر بالتشميت لفظٌ يقتضي التعقيبَ، فلا منافاةَ بينه وبين ما قال، ولا دَلالةَ لهُ أيضًا عليه، بل يُطلب دليلٌ (?) من أمر خارج (?)، والله أعلم.

السابعة والستون

السابعة والستون: قولُ المشمِّتِ: "يرحمك الله" الظاهرُ منه والسابقُ إلى الفهم: أنه دعاءٌ بالرحمة، ويحتمل أن يكونَ إخبارًا على طريقةِ البِشارة المبنيّة على حسنِ الظنِّ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - للمَحْمُومِ: "لا بأسَ، طَهُورٌ إن شاء الله" (?)؛ أي: هي طهورٌ لك إن شاء الله، واللهُ أعلمُ بمُرادِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015