وظاهرُ الحديثِ الوجوبُ (?)، وكذلك ظاهرُ (?) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمس" (?)، فإن قيل به: فالقِسْمُ الأولُ: وهو العموم في حق كل سامعٍ لكل عاطس، فهذا لا يمتنعُ القولُ به، وهذا بخلافِ هذا (?) القسم في عيادةِ المريضِ، حيث منعناه؛ لأنّه لا يتأتَى أن يُوْجَبَ على كل واحدٍ (?) عيادةُ كل مريض يمكن أن يُعاد؛ لمخالفته لعملِ الأُمَّةِ، وليس من الممتنع [أن يجبَ على كل سامع للعاطس تشميتُ كل عاطسٍ سَمعَ.

والقسم الثَّاني: وهو عمومُ الوجوب لبعض العاطسين، وهو] (?) أن يجبَ على كل مَنْ سمع التشميت، لا في حق [كل عاطس، بل في حق، (?) البعض، ولا يتجه لهذا وجهٌ من حيثُ المعنى عند الإطلاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015