قَالَ غيرُهُ منهم (?): والأَولَى الحكمُ بطهارته؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل بول الأعرابيِّ عَقيبَ بولِه؛ يعني: ولمْ يشترطِ النُّشوفَةَ (?).
العشرون: ذكر المُزنيُّ - رحمه الله تعالَى - في "المختصر": وإنْ بالَ رجلٌ في مسجدٍ أو أرض، طَهُرَ بأنْ يُصَبَّ عليه ذَنوب من ماء (?).
فنُقِلَ عن الأنماطيّ والإصطَخْرِيِّ: أنَّهُ شرطٌ وتحديدٌ، حتَّى لو بال اثنان، لمْ يُطَهّر إلا دلوان، كعدد السبع في وُلوغ الكلب، والأكثرون [على] (?) أنَّ الاعتبارَ بالمُكاثرةِ، قيل: إنَّما ذَكرَهُ الشّافِعيُّ رحمة الله عليه علَى سبيل التقريبِ، أو لموافقةِ الخبر (?).
الحادية والعشرون: المنقولُ عن الشّافِعيِّ - رضي الله عنه - أنَّهُ قال: الَّذِي يشبه أنْ لا يُزالَ البولُ بأقلَّ من سبعة أمثالِهِ (?).
وقد حُكِيَ هذا وجهًا في اشتراط سبعةِ أمثال البول، وهذا ليسَ له وجهٌ إلا أنْ يقومَ دليلٌ علَى أنَّ الذَّنوبَ كان سبعةَ أمثال البول، فيُجزِئُ علَى ظاهر الأمر، وهذا لا سبيلَ إليه، والظاهرُ أنَّهُ كان أكثرَ من ذلك،