والدليلُ عليه: أنَّ علماء الأمصار ما بَرِحوا يُفتون بما بَلَغهم مِن غيرِ توقفٍ علَى البحثِ في الأمصار والبلاد عمّا لعلَّهُ يكونُ تخصيصاً (?).
وبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب: إنَّهُ لو كان كذلك، لكانت رتبةُ الاجتهادِ مُمكِنَةً لكلِّ أحدٍ حصلت له أدنىَ أهليَّةٍ؛ لأنّا أولًا شرطنا أنْ يكونَ أهلًا للاجتهاد، وذلك يقتضي اطِّلاعَهُ علَى جملةٍ من النصوصِ زائدةٍ لا يصلُ إليها من له أدنىَ أهلية، وأيضًا [فقد] (?) شرطنا [النظر] (?) فيما بَلَغه من النصوصِ، وهلْ فيها تخصيص، أم لا؟ (?) وذلك لا يكفي فيهِ أدنىَ أهلية.
السادسة: مما (?) يُبتنَى علَى هذه القاعدة: أنَّ الصحابةَ رضوان الله عليهم أجمعين لما استقرَّتْ عندهم [هذه] (?) القاعدةُ الكليَّةُ، وثبت الحكمُ [العام] (?) في وجوب تنزيه المسجد عن النَّجاسَةِ، وكانت هذه الواقعةُ المُعينةُ مخصوصةً من ذلك الحكم العام، كما تبيَّن من قول