قالَ القاضي أبو الوليد الباجي: وقوله: "أوِ الطَّوَافَاتِ" يُحتمَلُ أنْ يكونَ علَى معنَى الشكِّ من الراوي، ويحتمل أنْ يكونَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ ذلك، يريد أنَّ هذا الحيوانَ لا يخلو أنْ يكونَ من جملة الذكور الطوافين، أو الإناث الطوافات (?).
* * *
إذا حملْنَا (الطَّوَافين) أو (الطَّوَافَاتِ) علَى الخدم، كانت (من) للتبعيض، وليست الهِرَّة منهم حقيقة؛ لأنَّ اللَّفظَ [حينَئذٍ] (?) يدلُّ علَى جمع المذكر العاقل، أو المُؤنثِ العاقل، فيجبُ إمَّا إضمارٌ أو مَجاز، أمَّا الإضمارُ فيُقَدَّرُ أنَّها من شِبْهِ الطوافين، أو مثلِ الطوافين، أو ما يُقاربُه، وأمَّا المجازُ فأنْ يُطلقَ عليها لفظُ (الخدم) مجازاً.
* * *
الأُولَى: فيهِ جوازُ الدُّخول علَى المحارمِ بسبب الصهر.