"السابعة" و"الثامنة" (?).

وقال الظاهريُّ بتعيين الأولَى، قالَ: وقد جاء الخبر بروايات شَتَّى في (?) بعضها: "والسابعة بالترابِ" (?)، وفي بعضها: "إحداهُنَّ بالتراب" (?)، قال (?): وكلُّ ذلك لا يختلف معناه؛ لأنَّ الأُولَى هي بلا شَكٍّ إحدَى الغسلات، وفي لفظ "الأولى" (?) بيانُ أيَّتُهُنَّ هي، ومن (?) جعل التراب في أولاهن فقد جعلهُ في إحداهن بلا شَكٍّ، واستعملَ اللفظتين معًا، ومن جعلـ[ــــه] في أُخراهن (?) فقد خالف أمرَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في أنْ تكونَ أولاهن، وهذا لا يحلُّ، وبلا شَكٍّ ندري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015