المذكور مبني علَى هذا الَّذِي قدَّمْناه، والله أعلم.
السادسة والخمسون: المَالِكيَّةُ يقولون: إنَّ مُجرَّدَ إصابةِ الماء لا يُسَمَّى غسلًا، ولا بُدَّ من أمرٍ زائد، فأوجبوا (?) الدَّلكَ، وأُورِدَ عليهم قولُهم: غَسلَت المطرُ، وأجابوا بأنَّ الصبَّ وتكرارَ الماء يقوم مقامَ الدَّلك، هذا أو قريبا منه (?).
فعلَى هذا يلزم أن لا يَحصُلَ مُسمَّى الغسل بمُجرَّد الإصابة (?)، وإذا لمْ يحصلْ لمْ يُكتفَ به في امتثال الأمر.
السابعة والخمسون: اختلفوا في وجوبِ العَصْرِ من النَّجاسَةِ، وبُنِيَ علَى وجوبه أنَّهُ إذا كان المغسولُ جسمًا يدخل فيهِ أجزاءُ النَّجاسَة، لمْ يحتسبْ برفعه من الماءِ إلا بعدَ عصرِهِ، وعصرُ كلِّ شيءٍ علَى حَسبِه (?)،