أحدُهُما: أنَّ نجاستَهُ بالنَّصّ، والكلبُ نجاستُه (?) بالاستدلال.
والثاني: أنَّ تحريمَ الانتفاع بالخنزير عامّ، وبالكلب خاصٌّ (?).
والأول ممنوعٌ؛ أعني: [أن] (?) نجاسةَ الخنزير بالنص، والذِي استدلَّ به على هذا، قولُهُ تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، بناءً على أن المرادَ بلحم الخنزير هو جملةُ الخنزيرِ؛ لأنَ لحمَه قد دخل في عموم الميتة، فكان حمله على الجملة أَولَى من حمله على (?) التكرار (?)، فيقال عليه: إنَّ حملَهُ على ما ذكرتَ يلزَمُ مِنهُ مجازُ إطلاقِ لفظِ البعضِ على الكلِّ.
واعلم أنَ إلحاقَ الخنزير بالكلب قويٌّ على مذهب مَن يرَى التعليلَ بالإبعاد بناءً على هذين الوجهين؛ لأنَّهما يثبتان زيادةً فيما جعلَ علةً، وهو الإبعاد، فيكون من باب ثبوت الحكم فيما هو أَولَى بالعِلَيَّة، ولا يساوي ذلك إلحاقه على التعليل بالنَّجاسَة؛ لأنَّ زيادةَ الإبعاد ليست قوةً فيما جُعِل عِلَّةً، وإنَّما يُنْقَلُ (?) إلى ذلك بطريق خارجٍ تتجاذبُهُ النظرُ، والخمرُ مبعد ممنوعٌ مِن اتخاذها، ولم يلزم غسل