من جميع ولوغه سبعاً (?).
السابعة والعشرون: إذا ولغ جماعةُ كلاب في إناء، فَهلْ يغسل لكل سبعاً (?)، أو للجميع؟
فيهِ اختلافٌ عند الشَّافِعية والمالكية، وجمع الماوَرْدِيُّ [بين] (?) هاتين المسألتين (?) فحكَى فيهما ثلاثةَ أوجه (?):
الثالث - وهو قول بعض المُتأخِّرين -: أنَّهُ إذا (?) كان تكراراً لولوغٍ مِن كلبٍ واحد اكتُفِيَ فِيهِ بسبع، وإن كان من كلابٍ وجب أن يُفرَدَ ولوغُ كلِّ كلب بسبع.
قال: ولا أعرف بينهما فرقاً، والأَصَحُّ هو الوجهُ الثاني (?)، والله أعلم (?)؛ يريد الَّذِي حكيناه عن أبي العبَّاس بن سُرَيج ومن معه.
قُلْتُ: علَّلَ الماورديُّ ذلك الوجهَ بأنَّ الأحداثَ لَمَّا تداخلَ