السادسة عشرة

السادسة عشرة: وهاهُنا [مرتبة] (?) أيضاً دون [مرتبةِ] (?) الَّتِي قبلها، وهو أن يقعَ الكلبُ كلُّهُ في الإناء.

السابعة عشرة

السابعة عشرة: لو أدخل جزءاً من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا] (?) الحكم في هذه المسائل، ويقتضي (?) القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها (?) فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في "المختصر"، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ (?).

وربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.

ولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات (?)، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلاً.

الثامنة عشرة

الثامنة عشرة: ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015