فإنْ أُضمِرَ عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في [الإناء] (?) "على أن يُقدَّر: في شراب إناء أحدكم، أو في مظروف إناء أحدكم، استُغْنِي عن الإضمار في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلْيُرِقْه".

وإن لم يُضمَرْ أولاً، فلا بُدَّ من الإضمار آخراً، وليكن التقدير: فليرقْ شرابَه، أو مظروفَه، أو ما ولغ فيه، أو أشباه ذلك.

ويرجِّحُ الثاني بأنا (?) إذا أضمرنا: فليرق شرابه، أو ما يقاربُ ذلك، كان الضميرُ للإناء، وقولُه: "ثم لْيغسِلْهُ" الضمير فيه للإناء، فتتحدُّ الضمائر ولا تختلفُ، وإذا أضمرنا: إذا ولغ في شراب [إناء] (?) أحدكم، كان الضميرُ في قوله: "فليرقْهُ" للشراب، والضمير في "ثم ليغسلْهُ" للإناء، فتختلف الضمائرُ مع المجاورة في اللفظ، وغيرُهُ أولى منه (?).

* * *

* الوجه السابع (?):

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُوْلاهُنَّ"، وفي رواية: "أُخْرَاهُنَّ" (?)، الذي يُفهَم منه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015