الثامنة عشرة

الثامنة عشرة: نستنتجُ (?) من قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: "يتناولُه تناولاً" أحكاماً (?)، إلا أنَّ حاصلَها - إذا صحَّت - يَرجِعُ إلى قوله ومذهبه؛ [أعني: إلى قول أبي هريرة ومذهبه] (?)؛ لأن ذلك اللفظَ لم يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى - في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيرادِ ألفاظِ أحاديثَ (?) - الظاهرُ أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناولَ الماء لا يتغيَّرُ به حكمُ الماء، وإن أدخلها ليغسلَها من الجنابة تغيَّر حكمه (?).

قلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء] (?)، فظاهرٌ [إن كان المرادُ التناولَ باليد] (?)، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلَها من الجنابة تغير حكمُه، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه [لفظاً، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم] (?)، فإن كان أراد به كلاماً مبتدأ غيرَ مستنبط له من الحديث بدليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015