وجود هذا في كلامهم.

الثالث: أن النهي إنما يدل على فساد المنهي عنه، والمنهيُّ عنه هو الاغتسال، فيكون الاغتسال هو الفاسد بمقتضى استدلاله، لكنَّ فسادَ الاغتسالِ يلزم منه عدمَ فسادِ الماء؛ لأن الماء إنما يفسُد بالاغتسال إذا كان الاغتسالُ صحيحاً رافعاً للحدث.

فإن قيل: ما ذكرتموه أنه يقتضي (?) فسادَ الغسل يلزمُ منه طهورية الماء، ويلزم من ذلك أن لا يجتمعَ (?) فسادُ الغسل وفساد الماء، لكنه يجتمع: أما أوَّلاً: فللوجه المحكي عن الخِضْرِيِّ (?) من أتباع الشافعي - رضي الله عنهما - فيما إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناوياً للغسل لم ترتفعْ جنابتُه، وصار الماء مستعملاً؛ لأنه بأول ملاقاة جزء من بدنه الماء مع النية فسدَ الماءُ (?)، فإذا انغمس بعد ذلك فسد الغسل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015