نظراً (?) إلى العلة، رجعَ الأمر إلى اعتبار شروط القياس في صحة الإلحاق أو عدمِه.

الخامسة عشرة

الخامسة عشرة: اختلفوا فيمن شَرَّك بين نية الجنابة والجمعة في [صحة] (?) غسل الجمعة أيضاً، فإذا كان ذلك بالانغماس في الماء الدائم فهو جارٍ على المباحث المتقدمة (?).

السادسة عشرة

السادسة عشرة: غَسل بعضَ بدنه بنية غُسْل الجنابة، هل يكون كغَسْل جميعِه، أم لا؟

ذكر الظاهريُّ أنه لو غسل شيئاً من جسده في الماء الدائم لم يُجْزِه، ولو أنه شعرةٌ لا واحدة؛ لأن بعض الغسل غسل (?)، واعترضه (?) القاضي أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق الأنصاري (?) في كتابه الذي ردَّ فيه على ابن حزم، وذكر بعد (?) حكاية لفظه: أن فسادَه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015