التخصيصُ (?) به، تقديمًا للأضعف على الأقوى، وأنَّه (?) غيرُ جائز (?).

ويقال على هذا: إن العملَ بالعموم، فيه إبطالُ العمل بالمفهوم مطلقًا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنَّ الجمعَ بين الدليلين - ولو من وجهٍ - أولى من العمل بظاهر أحدِهما وإبطالِ أصلِ الآخر.

وقد رأيتُ في كلام بعض (?) المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، فإنه لما أراد الجوابَ عن التمسك بقوله عليه السلام: [وَ] (?) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربَتُها (?) طَهُورًا" (?)، عارضه بالحديث الآخر، وهو قوله عليه السلام: [وَ] (?) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (?)، ورَجَّح هذا بأنه منطوق، وذاك مفهوم.

السابعة

السابعة: مقتضى المفهومِ الفرقُ بين الراكدِ والجاري، وقال به الحنفيةُ، كما انْطَوى عليه الكلامُ الماضي، وحكيناه عنهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015