وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيراً حقيقياً، بل هو تشبيه [به] (?).
الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (?)، أحدُهما: [أنه] (?) لا يُشتَرط كالسمك (?)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (?) القول.
الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (?).
ولْننبِّهْ لأمرٍ (?) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (?) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (?) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.