ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] (?) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (?).
ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (?).
ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنت أُوضِّئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفرغُ (?) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (?).
الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
السادسة: هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.
وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ