ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] (?) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (?).

ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (?).

ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنت أُوضِّئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفرغُ (?) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (?).

الخامسة

الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.

السادسة

السادسة: هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.

وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015