وقد ذكر في الأصل: أنه في "الصحيحين"، وهذه الروايات التي حكيناها، هي ألفاظُ رواية مسلم.
الأولى: المقصود بإيراد الحديثِ هاهنا، مسألةُ الاستعانة في الوضوء، فنبدَأُ بها، ثم نعطِف على شَرْحِ بقيةِ ألفاظ الحديثِ الكاملِ، فنقول أولًا: فرقٌ (?) بين الإعانة والاستعانة، وليس أحدُهما مُلازمًا للآخر، فقد تقعُ الإعانة ولا [تقع] (?) الاستعانة؛ بأن لا تَطْلُبَ، وقد تقعُ الاستعانة ولا إعانة؛ بأن لا تَفْعل.
الثانية: [المقصود] (?) بهذا الكلام: أنه قد استُدِلَّ على جواز الاستعانة بأحاديث فيها الإعانة، وعلى مقتضى ما ذكرناه: لا يكونُ