فمدعي عدم جواز الاقتصار على ما دون ذلك، يحتاجُ إلى إبطال هذا المذهب، فتأمَّلْ هذا البحث، وتنبَّهْ له.

وقد يُستدل بمفهومِ حديثٍ جاء في "المسند" عن أحمد - رحمه الله - من حديث جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: فيُجْزِئُ من الغُسْلِ الصاعُ، ومن الوضوء المُدُّ" (?).

الخامسة

الخامسة: المشهور المعروفُ أن المُدَّ والصاعَ مقداران مُعَيَّنان، لا يختلفان باختلاف المَكِيْلات، وبعضُ الشَّافعية فرَّق بين صاعِ الوضوء، وصاعِ الزكاة، فقال: صاعُ الجنابة ثمانيةُ أرطالٍ، والمُدُّ منه رِطلان، بخلاف صاعِ الزكاة، وذكر في صاع الجنابةِ أنَّه رواه أنس؛ حكاه أبو المحاسن الروياني الشَّافعي (?) صاحب كتاب "بحر المذهب"، قال: وقال بعض أصحابنا (?). وهذا القول حكاه أيضاً بعضُ المتأخرين.

قلت: وقد روي عن موسى الجُهَنِيِّ، قال: أُتِىَ مجاهدٌ بقَدَحِ حزرتُهُ ثمانية أرطال، فقال: حَدَّثَتْني عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَغْتَسِلُ بمثلِ هذا. أخرجه النَّسائيّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015