- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (?)، وعمومُ الحديث يقتضيه.

السادسة والثلاثون

السادسة والثلاثون: ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي - صلى الله عليه وسلم - قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (?).

والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (?) إلى غيره في الجملة (?)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.

والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه] (?): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.

السابعة والثلاثون

السابعة والثلاثون: تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟

يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (?) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015