- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (?)، وعمومُ الحديث يقتضيه.
السادسة والثلاثون: ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي - صلى الله عليه وسلم - قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (?).
والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (?) إلى غيره في الجملة (?)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.
والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه] (?): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.
السابعة والثلاثون: تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟
يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (?) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن