الحادية والثلاثون: المنقول عن الزُّهريّ: أن التَّيمم إلى المناكب (?)، والحديث يدل على خلافه، لدلالته على الاكتفاءِ بما دون المناكب.
الثَّانية والثلاثون: قد تقدَّمت مسألةٌ في الاستدلال على عدم اشتراط التَّرتيب بطريقة ترك الاستفصال، ويمكن أن يؤخذ من الحديث من وجه آخرَ، وهو حُصول المسمَّى من مسح الوجه واليدين، مع دلالة النص على الاكتفاء بالمسمى حيث ذكر الاكتفاء بمسح الوجه واليدين بالواو التي (?) لا تقتضي التَّرتيب.
الثالثة والثلاثون: المشهورُ أن حُكْمَ الموالاة في التَّيمم، كحكمها في الوضوء، فتخرَّج على قولين للشافعية، ومن يعتبر الجفاف للماء، اعتبر هاهنا مدَّة الجفاف، لو كان المسْتَعْمَلُ ماء، ونقلت طريقة قاطعة عن بعض الشَّافعية باشتراطها في التَّيمم، وأخرى قاطعة بعدم الاشتراط في التَّيمم (?)، والاستدلال بحصول المسمى