تصلِّ، وأما أنا فتمعَّكْتُ في التراب، فصليتُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيك أن تضربَ بيديك الأرضَ، ثم تنفضَ (?)، ثم تمسحَ بها وجهك وكفيك"، فقال عمر: اتَّقِ الله يا عمار! الحديث (?).

والمتحقِّق من هذا: أنهما كانا مجتمعين في السَّرِيَّة، وأما أنهما كانا مجتمعين عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الذي أخبر به عنه عمار، فلا يتحقّق.

الثامنة

الثامنة: فيه دليلٌ على أن التوقف لأجل الرِّيبة إذا لم تَزُلْ، وجب العمل بظاهر الحال، وما يقتضيه الموجبُ لذلك، وهذا من قول عمر - رضي الله عنه -: نولِّيك ما تولَّيت، وقد نصَّ الفقهاء على ذلك في باب القضاء، أعني: أن الحاكمَ يتوقف لأجل الريبةِ، فإن لم تَزُلْ أمضى الحكم بمقتضى البينة (?)، وهذا ينبغي أن يُجعَل أصلاً فيه.

التاسعة

التاسعة: قد مرَّ في الحديث ذِكْرُ قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} [المائدة: 6]، والشافعيةُ أوجبوا القَصْدَ إلى الصعيدِ أخذاً من معنى التيمم ومدلوله، وبنوا عليه: أنَّه لو وقفَ غير ناوٍ في مهبِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015