الظاهري (?)، وبعض الشافعية، أو كثير منهم (?)، والاستدلال مبنيٌّ على تصحيح هذه اللفظة، فإن فيه نظراً بعد تسليم الصحَّة، بالنسبة إلى عدالة الرواة، وعلى العموم، ودلالةُ صيغة الأمر على الوجوب؛ فأما دلالة الأمر على الوجوب: فلا يُتكلَّم فيه؛ لأنَّها الطريقة الفقهية، والعمل باللفظ والعموم ففيهما، أما العمومُ ففيه كلام سيأتي.

الثانية

الثانية: مما يتوقف الاستدلال عليه: ترجيحُ العمل بهذه اللفظة المعيَّنة، أعني: صيغةَ الأمر، وراويها (?) عند النسائي إبراهيم بن هارون البَلْخي، وثَّقه النسائي، وكذلك إسناد حديث سفيانَ الثوريِّ، عن جعفر عند الدارقطني إسناده جيد (?)، لكنْ إذا تبيَّن أن الحديثَ واحدٌ من مَخرجٍ واحد، وسِياقَةٍ واحدة للحديث الطويل إلى موضِعِ ذِكْرِ هذه اللفظة المختلفِ فيها، بعد أن يكون النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال الألفاظ الثلاثة في وقتٍ واحد - أعني: "أبدأ"، "ونبدأ"، و"ابدؤوا" - غلب على الظنِّ أن الطريقَ الواضحَ طَلَبُ الترجيح، فإنْ رجَّحنا بالكثرة، فارجعْ إلى الروايات التي ذكرناها تجدِ الأكثرَ على غير لفظة "ابدؤوا" عن جعفر وعن حاتم، وإن رجعنا في الترجيح إلى الحفظ، فيظهر أن الترجيح عن حاتم بن إسماعيل غير لفظة "ابدؤوا"؛ لوجود الحفاظ الكبار عنه، بخلاف اللفظة كابن راهويه وأبي بكر، مع متابعة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015