يحصل بمثل (?) هذا, ولا يلزم من هذا المعنى أن يحصلَ لكل عبد مسلم، حتى يحتاج إلى تخصيصه ببعض الأحوال في حقِّ بعض المتوضئين، الذي دلَّ العمومُ عليه، ولا إلى حمل المطلق على المقيد؛ لأنَّا على هذا التقدير نجعلُ الألفَ واللاَم ليست للعموم في حقِّ كل فردٍ، وأن المعنى: أن من شأن العبدِ المسلمِ أن يحصُلَ له هذا الثوابُ.
التاسعة والسبعون بعد المئة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنْ هو قَامَ، فصلَّى، فحَمِدَ الله، وأَثْنَى عليه بِما هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وفرَّغَ قلبَه للهِ" يقتضي ظاهرُه حصولَ هذا الثواب عند حصول هذا المسمّى من هذه الأمور، وقد يتعلق به من لا يوقف الصحةَ على عينِ الفاتحة، لحصول مسمَّى الحمدِ والثناء إذا فَعَل ذلك بغير الفاتحة، كقراءة شيءٍ من القرآن غيرِها، وقد حصل المسمَّى فحصل الاكتفاءُ، لكنَّ المخالفَ لهُ يأخذُ تعيينَ الفاتحة من دليل آخرَ، ولا يعارِضُه هذا، كما أنه يَشترطُ القراءة، ولا يكتفي بمجرد الحمد والثناء من غير قرآنٍ بدليلِ من خارج، ولا تبقى إلا أمورٌ جدليَّة من الجانبين، مثل أن يقول من لا يُوجب الفاتحة بفرض هذه المسألة، فيما إذا أتى من القرآن بشيء فيه الحمد والثناء: فيجبُ أنْ يُجزئَ، وأنت لا تقول به، ويقول خصمُه بفرضه فيما إذا أتى بهذه الأمور من غير قراءة: فلو صحَّ ما ذكرتُه لوجبَ أنّ يجزئَ، وأنتَ لا تقولُ به، ويتجاذبان الجِدالَ، وطرقُه معروفةٌ.