وأما النص الفقهي، الذي أشرنا إليه: فهو هذا الحديث الذي ذكرنا طرفه (?)، وهو قوله - عليه السلام -: "كما أمر (?) الله "فإنه صريح في أن الله أمرَ بالغسل، ويمكن أن يكون إشارةً إلى الآية الكريمة، ويمكن أن يكون إخباراً عن أمرٍ خارجَ الآية، وعلى كل حال فهو صريح في الأمر، وهو قاطعٌ لدابرِ القول بتعيُّن المسح.
الثانية والسبعون بعد المئة: هذا الحديث الذي اخترناه للتخريج، يدل على بطلان مذهب الشيعة من وجوه:
أحدها: ما ذكرناه من التصريح بالأمر، وهو يغني عن المباحث التي ذكروها في معنى الآية من الراجح وغيرها، فإنه أصرَحُ وأقوى من كل ما يُذْكر.
وثانيها: أن نبيِّنَ أن المراد من "كما أمره [الله] (?) "الحوالة على الآية الكريمة، فإن على هذا التقدير يكون مبينًا، وعلى تقدير أن تكون الحوالة على أمرٍ غيره يكون مُجْمَلاً ظاهراً، لعدم بيانِه من هذا اللفظ، وحملُ الخطابِ على البيان أولى من حمله على الإجمال، أو على بيان من غير الآية، لم يقم عليه دليل بوجهٍ ما، وإذا حملناه على الحوالة على الآية، بطل كلُّ تأويلٍ يُخْرِج الآيةَ (?) عن الدلالة على الغسل.