التاسعة والثمانون

التاسعة والثمانون: قوله - عليه السلام -: "ثُمَّ أَقْصِرْ حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ" عام بالنسبة إلى أجزاء هذا الوقت كلِّه، وقد ورد ما يقتضي النهي عن الصلاة وقتَ الاصفرار، ولا يلزم من هذا التخصيص هاهنا تخصيصُ العموم في النهي عن الصلاة في جملة أجزاء هذا الوقت؛ لأن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، على ما وقع الاختيار عليه في فنِّ الأصول، ولْيُلْتَفَتْ مع ذلك إلى ما كنّا قدمناه: في أن المفهوم هل يخصِّص العموم، أو لا؛ إذا كان ثَمَّ مفهومٌ به.

التسعون

التسعون: قوله - عليه السلام -: "حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ" يقتضي مخالفةَ ما بعد (حتى) لما قبلها، والذي قبلها الإقصار عن الصلاة، فلينتهِ بغروب الشمس، ويثبت بدلُه، فيثبت الجواز، فالذين يكرهون الركعتين قبل المغرب، يحتاجون إلى الجواب عن هذا، وقد ورد فيهما خصوصاً حديث، يقتضي استحبابهما، أو جوازهما؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رآهم يصلونهما (?)، فلم يأمرهم، ولم ينهَهُم (?).

الحادية والتسعون

الحادية والتسعون: المنع ينتهي بانتهاء غروب الشمس، وهو محمول على غروبها مع عدم الموانع من رؤيتها على تقدير كونها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015