ومن الناس من حمل ذلك على أنه لسبب خاصٍّ؛ وهو قضاء الركعتين بعد الظهر لأجل الشغلِ عنهما، كما صحَّ في الحديث، وهذا مذهب الشافعي - أعني: إثباتَ الكراهة - فيما عدا ما له سبب، وقد مَرَّ لنا كلام في تعدية هذا إلى كل ما له سبب (?).

التاسعة والسبعون

التاسعة والسبعون: وله معارض آخر، وهو الحديث المرويُّ عن علي - رضي الله عنه - وهو منع الصلاة بعد العصر، إلا أن تكون الشمس مرتفعة (?)، فإن مفهومه يقتضي الجواز إذا كانت [الشمس] (?) مرتفعة، وهو خلافُ ما دل عليه العموم في هذا الحديث، وفي حديث: "لا صَلاةَ بَعْدَ الصبْحِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَى تَغْربَ الشمسُ" (?)، والله أعلم.

الثمانون

الثمانون: والصلاة بعد الصبح [له] معارِضٌ، وهو حديث قيس ابن عمرو [قال] (?): رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَصلاةَ الصبحِ مَرتَيْن؟ " قال: إنه لم أكن صليتُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015