وانتقال المانع] (?)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.

وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (?) بالجزء المُلاقي أولاً، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.

وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (?).

ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.

قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (?) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفاً على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (?) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.

وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015