ذكرنا حكمَهُ آنفًا وفائدتَهُ، فإن (?) كان فيما طالَ من اللحيةِ، فيُحتمَلُ أنْ يكونَ علَى وجه الاستحباب، بناءً علَى أنهُ لا يجبُ إفاضة الماء علَى ظاهرِهَا، ويحتمل أنْ يكونَ لطلبِ إفاضة الماء علَى جميعِ ظاهرِ الشعر، فقد ينبوا الماء عن نفسه (?). (?)

الخامسة

الخامسة: يمكن أنْ يُجعَلَ أصلاَ لتخليل غيرِ اللحية، التي لا يجب إيصالُ الماء إليها من شعور الوجهِ؛ كالعارضينِ، وكذلك فعلَ الشافعيةُ، استحبّوا تخليلَ ما لا يجبُ إيصالُ الماء إلَى باطنِهِ ومنابتِهِ من شعر الوجه (?).

السادسة

السادسة: يمكن أنْ يُجعلَ أصلاً للورع والاحتياطِ فيما يطلب أصلُهُ؛ وجوباً أو استحباباً.

السابعة

السابعة: هو مطلقٌ في التخليلِ؛ فيتأدَّى المطلوبُ بالمرةِ الواحدة، وقد ورد في حديث: "التخليلُ ثلاثاً"؛ أخرجه الدارقطني، من طريق (?) إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان - رضي الله عنه - في صفة الوضوء، وفيه: "وخلَّلَ لحيتَهُ ثلاثاً"، وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015