لأعظمِ (?) المصلحتينِ، والفعلُ لأفضلِ الإكرامينِ، فإنَّ الشاةَ أنفعُ في الضيافةِ، وأكملُ من البَهمةِ.
الثالثة عشرة: فيهِ دليلٌ علَى [صِحَّةِ] (?) استنابةِ الإنسانِ فيما له مباشرتُهُ بنفسِهِ، وقد يُؤخَذُ منهُ جوازُ الوكالةِ.
الرابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى التفويضِ والتخييرِ في مثلِ هذا، وإنِ اختلفَ الغرضُ في آحادِهِ، ويَنشأُ من هذا نظرٌ في الوكالةِ إذا قالَ: بعْ عبداً من عبيدي، أو شاةَ من غنَمي، [وهي المسألةُ] (?).
الخامسة عشرة: قالَ الرافعيُّ الشافعيُّ (?).
السادسة عشرة (?): قولُهُ - عليه السلام -: "لا تَحسِبَنَّ أنَّا من أجلِكَ ذَبَحْنَاها" فيهِ مَا ذَكرَهُ الخطابيُّ - رحمهُ الله -: أنَّ معناهُ تركُ الاعتدادِ