على بقاء الظن بأنها منكوحةٌ طُلِّقت ثلاثًا عنده، فَيَعْمَل بذلك هو أو غيرُه، فإذا (?) لم يبيِّنْ امتناعَ [عدمِ] (?) الإرسال على تقدير أن لا يَتبينَ للملاعن ومَنْ حضر وقوعُ الفرقة باللعان، دلَّ على جواز الإرسال، إذ لو حَرُمَ لبيَّن (?)؛ دفعًا لوقوع المفسدةِ المبنيةِ على ظن بقاء النكاح.

ومثالُه [أيضًا] (?): استبشارُه - صلى الله عليه وسلم - بإلحاق القائفِ نسبَ أسامةَ بزيدٍ (?)، فإنَّ الذين لا يعتبرون إلحاقَ القائف يعتذرون بأنَّ الإلحاق به مفسدةٌ في صورة الاشتباه، ونسبُ أسامة لاحقٌ بالفراشِ وحكمِ الشرع، فلا تتحقق المفسدةُ عندهم في نفس الأمر، لكنْ لما كان الطاعنون في النسب اعتقدوا أنَّ الإلحاقَ بالقِيافة صحيحٌ، اقتضى ذلك الظنُّ منهم - مع ثبوت النسب شرعاً - عدمَ المفسدة في إلحاق القائف.

وللبحث في هذا المقام موضعٌ غيرُ هذا، وإنما المقصود الآن ضربُ المثال، وسيأتي في الكلام على هذا الحديث ما يرجع إلى هذا في أثناء البحث.

وثالثها: أن يُخبَرَ عن حكم شرعي بحضرته - صلى الله عليه وسلم - فيسكت عنه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015