ولا يقدر على السجود.

وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (?) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!

ويكره - أيضاً - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالساً (?).

الثانية

الثَّانية: المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه -: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (?)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (?) نسوة فقال - عليه السلام -: "أمسكْ أربعاً وفارقْ سائرَهُنَّ" (?)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015