الحديث، ويُجعَلَ (?) [فعلُ] (?) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الغسلِ مرتين، أو مرة لبيان الجواز، ويمكن أنْ يقال: إنَّ "أساءَ" يُحملُ علَى ترك الأَوْلَى.

ورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ] (?) عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى] (?) في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ] (?).

الثالثة والثلاثون

الثالثة والثلاثون: قولُهُ: "أو نَقَصَ" يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.

وقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015