هذا علَى أنَّ في بعض الآثار التي تقتضي ترجيحَ عدمِ الاستعانة، ما يتناولُ الاستعانةَ] (?) في أسباب الطهارة.

الخامسة

الخامسة: قوله: "فغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثًا" يدلُّ علَى استحبابِ التكرار في المغسولِ، والمالكيةُ يعدُّونه في الفضائلِ، لا في السننِ علَى اصطلاحهم (?).

السادسة

السادسة: ويدلُّ علَى استحباب هذا العدد، وقد ورد غسلُهُما مرَّتين في حديث عبد الله بن زيد.

قال الفاضلُ أبو عبد الله المازري: أما مقدارُ عددِ غسلِهما فقد أشارَ بعضُ أصحابنا إلَى غسلهما مرَّتين؛ أخذًا بحديث ابن زيد المتقدِّم، وذكر أنَّ المختارَ ثلاثًا؛ [لقوله: "فلْيغسلْهُمَا"] (?)، ولأنَّه القَدرُ الذي تتعلق به الفضيلةُ في سائر أعضاء الوضوء المغسولة (?).

قلت: الأولَى أنْ يستندَ في استحباب الثلاث إلَى هذا الحديث، وما هو مثله، الذي ليس فيه دلالةٌ علَى الغسلِ عندَ القيام من النومِ؛ كالحديث الذي استدلَّ به؛ فإنَّهُ لا يتناول صورةَ عدم القيام من النومِ بلفظِهِ، وفي تناولِهِ إيَّاه بمعناه نظرٌ أيضًا؛ إذ قد يناسب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015