ولئنْ (?) قالَ: ما ذكرتموه من الأصلِ السالمِ عن المعارضِ، وإن دلَّ علَى عدم الوجوب، لكنِ الإجماعُ علَى أنَّهُ لا يفترقُ (?) حكمُ الأعضاء في الترتيبِ، يعارضُهُ، وينفي العملَ به.
قلنا: الإجماعُ قائمٌ في نفس [الأمر] (?)، أو علَى تقدير ثبوت ما ذكرتموه من الدلالةِ؛ الأول (?) مُسلَّم، ولا يفيدكم ثبوتُه علَى تقدير ما ذكرتموه، والثاني ممنوع؛ أعني: ثبوتَ ذلك الإجماع علَى تقدير ما ذكرتموه.
ثم (?) لمْ ينقضِ الحديثُ، بل بتنازع الجدليات (?) ملأه الحصرُ في الجدلِ، وَيحوزُ السبقَ أقواهما منه، وأشدُّهما محكًّا.
وقد استدلَّ بعضُ الناس علَى المسألةِ بما [جاء] (?) في حديث عمرو بن عَبَسَةَ: "مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ" إلَى أنْ قال (?): "ثمَّ يغسِلُ وجهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ" (?)، و (ثم): للترتيب.