ولا ينافيه أنْ يكونَ العددُ أيضًا مقصودًا مع ذلك، وقد وردَ التكرارُ في غسلهما في حديث آخر، فيدلُّ علَى اعتبار ذلك.

السبعون

السبعون: الحديثُ يقتضي ترتيبَ بعض الأعضاء علَى بعضٍ كما صرَّح به، وقد قدَّمنا كلاما في حكمة الترتيب علَى هذا الوجه.

وقالَ بعضُ فضلاء المالكية في ذكر الرأس بعد اليدين مع أنَّهُ أقرب إلَى الوجه: إنَّ ذلك لمجانسةِ حكمِ اليدين - يعني: للوجه - في أنهما مغسولان، قال: ولأنَّ الرأسَ يشاركُ الرجلين في بعض الأحكام، وهو سقوطه [مع] (?) الرجلين في التيمُّم، فحسُنَ تأخيرُ ذكره لذلك.

وهذه مناسبةٌ في بعض الترتيب دون كله، ولم يقصدِ المناسبةَ التامة؛ لأنه لما قصدَ الجواب عن (?) استدلال الشافعية - رحمهم الله - علَى وجوب الترتيب؛ لتفريقه - سبحانه - بين المغسولين بذكر الممسوح، فأجاب: لأنَّ المسحَ في معنى الغسل، وكالمجانسِ له.

وذكر أنَّ بعضَ أهل اللغة [سمَّى] (?) الغسلَ مسحًا، وذكر عن بعضهم: أنَّ المسحَ خفيفُ الغسل.

قال: وهذا يَحسُنُ معه الفصلُ بين المغسولَيْن بذكر الممسوح.

قال: وأمَّا ذِكرُهُ الرأسَ بعد اليدين، وهو أقربُ إلَى الوجه، فلأنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015