بالأكثرِ من الأصابع إلا بدليل يَخصُّه ويرجحُهُ.
الخامسة والخمسون: يدلُّ علَى تجديد الماء لمسح الرأس من قوله: "ثمَّ أَخَذَ بيديه ماءً، فمسَحَ رأسَهُ"، ولا خلافَ في جواز ذلك بين من يُعتَدُّ بخلافه، وذكر بعض الإمامية: أنَّهُ لا يجوز أنْ يستأنفَ لمسح الرأس والرِّجل.
قال: ورُوَيت روايةٌ شاذة: أنَّهُ يستأنف؛ يعني: بماء جديد.
قال: وهو محمولٌ علَى البقيةِ.
وليس قوله: إنَّهُ لا يعتدُّ بخلافهم من جهة بِدعتهم، إذا لمْ يأتوا بما يُكَفَّرُون به؛ لأنَّ لفظ الأفة حينئذٍ يشمُلُهُم، ودلائلُ الإجماع (?) لا تنهض في حقِّ بعض الأمة، وإنما قلت: لا يُعتدُّ بخلافهم لعدم حصول أهلية الاجتهاد لهم، وعدمُ حصول الأهلية بسبب نفيِهِم (?) لبعض الحجج الشرعية المقطوعِ بها التي لا بدَّ في الاجتهادِ منها، وهو خبرَ الواحد، ولا فرقَ في عدم الأهلية، وعدم حصول ما يحتاج إليه، بين أنْ يكونَ بسبب نفي ما هو حجةٌ، وبين أنْ يكونَ بسبب فقدانِهِ بعد كونه حجةً، والله تعالَى أعلم.
السادسة والخمسون: وكما يثبت (?) الجوازُ، فكذلك يثبتُ الرُّجْحان، ولكن هل هو رُجْحان صفةِ الوجوب، أو صفةِ الاستحباب؟