والشافعيةُ لما استحبُّوا التكرارَ في مسح الرأس تكلموا في أنَّ الذهابَ والردَّ مسحة واحدة، [أو] (?) الذهابُ وحدَهُ مسحةٌ.
فقيل: إنْ لمْ يكنْ علَى رأسه شعر، أو كان عليه شعر لا ينقلب بذهابه باليدِ ورده لكونه ظفيرة معقوصة، أو لطوله، فإمرارُهُ من المقدمِ إلَى المؤخرِ [مسحةٌ] (?) واحدة.
قال الرافعي - رحمه الله -: قالَ في "التهذيب": ولا يُحسبُ الردّ -[و] (?) الحالةُ هذه - مسحةً أخرَى؛ لصيرورةِ البلل مستعملًا بحصول مسح جميع الرأس.
وإنْ كَان علَى رأسه شعرٌ ينقلب بالذهابِ باليدِ وردِّها فهما جميعًا مسحةٌ واحدة، يستوعبُ البللُ جميع الرأس، فإنَّ منابتَ الشعر مختلفةٌ؛ فمنها (?) ما يكون وجهُهُ [إلَى المقدم، ومنها ما يكون وجهُهُ] (?) إلَى المؤخر (?)، فبالذهابِ تبتلُّ بواطنُ القسم الأول وظواهرُ الثاني، وبالردِّ تبتل ظواهرُ الأول وبواطنُ الثاني (?).
الثالثة والخمسون: الاتفاقُ علَى أنَّهُ إذا حصل القدرُ الواجب في