وثانيهما: تُخصُّ هذه الصورةُ، وما هو في معناها، وهو أنَّهُ وردَ فعلان كلُّ واحد منهما يصلحُ للبيان؛ مسحُ النبي - صلى الله عليه وسلم - جميعَ الرأس، ومسحُهُ للناصية، وجُهِلَ المتقدمُ منهما، واتَّفقا في جهة البيان، والتَّساوي في الدلالة (?)، فيكون أحدُهُما بياناً مِن غيرِ تعيين، وذلك بتوقف (?) الدلالة.

واعلم أنَّ هذا المحكيَّ عن الحنفيِّ في الإجمال والبيان بالمسحِ علَى الناصية، قد فعله غيرُ الحنفية في إدخال المرفقين في الغسلِ، وجعلَ لفظَ الآية الكريمة مُجملاً مبيَّناً بالفعلِ، وعلَّتُهُ في ذلك جميعاً ما ذكرناه، إلا الوجهَ الأخير، وهو تعارضُ الفعلين (?).

الثانية والأربعون

الثانية والأربعون: يدلُّ علَى استحباب هذا الإقبالِ والإدبار في مسح الرأس، والمالكية - أو بعضهم - يرون أنَّ الردَّ من المؤخرِ إلَى المقدمِ من السننِ، لا من الفضائلِ (?)، علَى اصطلاحٍ في الفرقِ بينهما، وأصلُ الفعل إنما يدلُّ علَى أصل الطلب، وما زاد عليه مشكوكٌ فيه يحتاج إلَى دليل.

[أبو حفص بن الوكيل (?) من الشافعيةِ المنقول عنه: أنَّ السعيَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015