ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار معاً فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةً] (?)، لا سيَّما مع مراعاة تعقيب الفاء.
السابعة والثلاثون: فيه دليلٌ علَى [أن] (?) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه] (?)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟
ورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (?) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئاً بطريق الأوْلَى (?).
وهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (?) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو] (?) مُجرَّدُ إمساس (?) العضو