يقعْ لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ.
وأيضاً: فإنَّ الوضوءَ من الأمورِ المتكرِّرةِ التي لا تُحصَى مرَّاتُ (?) تكررِها، فتقتضي العادةُ بأن تكون أحكامُها منتشرةً، فلو كان الحكمُ وجوبَ قصد الاغتراف، وقصدُ نيةِ [رفع] (?) الحدث أو استصحابُها مفسداً للطهارة، ووقع (?) بيانُ ذلك، لاقتضت العادةُ أنْ يُشتَهَر، وحيث لمْ يشتهرْ [دلَّ] (?) علَى عدم البيان، وهذا استدلالٌ جيد متبين، وليس من الجَدَلياتِ التي لا تفيد في النظرِ قوة يُعتمَدُ عليها، والذي يُعترَضُ [عليه] (?) به وجهان:
أحدهما: أنَّهُ مبنيٌّ علَى [أنَّ] (?) هذا الفعل وقع (?) من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أعني: إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجها، ويكون قوله: "هكذا كانَ وضوءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - " لا يدخلُ تحته هذا الفعل، وإنما هو من فعل الراوي.
والثاني: [أنَّا] (?) لا نسلمُ عدم البيان، وما ذكرتمُوه من عدم النقل