اسمَ اليد - إلى جميعها.
قال: واستدلَّ بأنَّهُ لما نزلت آيةُ التيممِ باليدِ مطلقًا مسحت الصحابةُ إلَى المناكبِ، قال: ونحن نقول: إنما قصدوا به الإسباغَ؛ أو كما قال (?).
العاشرة: إنْ لمْ يُقصَرِ اسمُ اليد علَى الكفينِ عندَ الإطلاق؛ كما هو الصوابُ، فحقيقةُ قوله: (غسل يديه) يدلُّ علَى المجموعِ لا علَى البعضِ، فإذن يقتضي ذلك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عندَ غسل اليدين بعد الوجه